بسم الله الرحمن الرحيم

حالات وقف الدعوى و ما يترتب عليها من أحكام



أـ الوقف الوجوبى :

* أوجب القانون في بعض الحالات على المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة متعلقة بالدعوى أو أن تكون طارئة و من هذه الحالات...
1ـما تنص عليه المادة 162مرافعات بشأن رد القضاة، فتوقف الدعوى وحوبيا إلى أن يفصل في طلب الرد بحكم نهائي....
2ـ و كذا ما نصت عليه المادة 456 إجراءات جنائية و التي توجب وقف السير في الدعوى المدنية عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل و حتى يقضى في الدعوى الجنائية.

3ـ ما نصت عليه المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية، و التي أوجبت أيضاَ حال دفع الدعوى دفعاً يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى أوجبت على المحكمة قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها و تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة.........
م 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972:إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في موضوع الدعوى أن توقفها و تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة و إن لم ترى لزوماً لذلك أغفلت الدفع و حكمت في موضوع الدعوى)

ب ـ الوقف الجزائي:

1ـ و في سبيل عدم إطالة أمد التقاضي، للمحكمة أن توقف الدعوى جزاءاً إذا تخلف المدعى عن إيداع مستنداته في الميعاد أو عن تنفيذ أي إجراء كلفته به المحكمة بعد أن تسمع المحكمة أقوال المدعى عليه و أن تثبت موافقته على الوقف حتى لا يضار المدعى عليه من الوقف، و ينص القانون على منع الطعن في الحكم الصادر بالغرامة أما الوقف فلم ينص القانون على منع الطعن فيه و لذلك يجوز الطعن فيه من المدعى و من المدعى عليه إذا لم تكن قد سمعت أقواله أو كانت قد سمعت و لم يوافق على الوقف و يمتنع عليه الطعن إذا كان قد سبق و أن وافق على الوقف .. و قد نص على الوقف الجزائي في المادة 99 مرافعات ( المقابلة للمادة 102 من القانون القديم و قد عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 و التي استحدثت في الفقرة الثالثة حكماً بوجوب تعجيل الدعوى خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذي تنتهي فيه مدة الوقف و أوجب على المحكمة في حالة تعجيلها بعد انقضاء هذه المدة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كما أوجب عليها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن في حالة عدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة بعد أن كان هذا الأمر جوازياً للمحكمة في المادة قبل تعديلها.
م 99 مرافعات : تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم أو من موظفي المحكمة عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيه و لا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت بمحضر الجلسة له من الأحكام من القوة التنفيذية. و لا يقبل الطعن فيه بأي طريق و لكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه عن الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر و ذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه.
و إذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الوقف الاتفاقى :

"""" و كثيراً ما قد يعترض الخصوم من أسباب تدعوا إلى إرجاء نظر الدعوى مدة كافية تتيح لهم تحقيق صلح أو إحالة للتحكيم أو لأي سبب مشترك آخر فيما بينهم، فبدلاً من تكرار التأجيل الذي قد لا توافقهم المحكمة على منحه أو على أمده، فقد خول القانون للخصوم هذا الحق بالاتفاق فيما بينهم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، فإذا مضت و لم تعجل الدعوى من الخصوم في الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركاً لدعواه و المستأنف تاركاً استئنافه و ذلك بالنص عليه في المادة 128 من قانون المرافعات ( المطابقة تماماً لنص المادة 292 من قانون المرافعات القديم ) .
م 128 مرافعات:
" يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم و لكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما.
و إذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركاً دعواه و المستأنف تاركاً لاستئنافه."

الوقف التعليقي :

كما أناط القانون – في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً– للمحكمة تعليق البت في الدعوى على صدور حكم في مسألة أخرى, أو اتخاذ إجراء معين أو تقديم دليل بذاته ترى ضرورة اتخاذه أو استيفائه. و وقف المحكمة للدعوى حتى يتخذ هذا الإجراء أو يقدم هذا الدليل، يجعل حكم الوقف قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ما دامت ظروف الدعوى لم تتغير عما كانت عليه حين قضى بذلك، و ذلك بالنص عليه في المادة 129 مرافعات ( المعدلة للفقرة الثانية لنص المادة 293 من قانون المرافعات القديم و التي كانت تنص على : و بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها. و يقوم قلم الكتاب بتعجيلها إذا اقتضت الحال. ).
م 129 مرافعات: " في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى. "
و لقد حذف المشرع في المادة 129 من القانون الجديد، ما كانت تنص عليه المادة 293 من القانون القديم، من أن الدعوى تستأنف سيرها بقوة القانون بمجرد زوال سبب الوقف .....
كما أنه في القانون الجديد، ألقى على عاتق الخصوم تعجيل الدعوى بدلاً من قلم الكتاب كما ينص القانون القديم.
و الجدير بالذكر، أن المذكرة الإيضاحية للتقنين الحالي، لم تتعرض للتعديل الذي أدخله على حكم الفقرة الثانية من ذات المادة، و لم تبين هذه الفقرة كيفية إجراء التعجيل ...........
تعجيل الدعوى بعد وقفها اتفاقاً يقتضى اتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف الدعوى سيرها أمام المحكمة، و إعلان الخصم بهذه الجلسة و بشرط أن يتم الإعلان صحيحا ًقبل انتهاء الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف، و لا ينال من ذلك ما تنص عليه المادة 63 مرافعات و لا المادة 67 مرافعات، فلا يلتزم قلم الكتاب بتسليم صحيفة التعجيل لقلم المحضرين و إنما يكون لصاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة لقلم الكتاب أن يتسلمها ليقدمها لقلم المحضرين لإعلانها و ذلك باعتباره أمر تفرضه طبيعة الأجل القانوني القصير الذي حدده المشرع و الجزاء الذي رتبه على تجاوزه دون الإعلان.
( 6 / 3 / 1991 طعن 1228 سنة 1983 )
في الوقف الأتفاقى م 128 مرافعات، إذا تعدد الخصوم وجب اتفاق جميع الخصوم سواء أكانوا أصليين أو متدخلين، و يرى البعض جواز الوقف الجزئي عند قابلية الخصومة للتجزئة ..... ، و تسرى مدة الوقف من تاريخ صدور قرار المحكمة لا من تاريخ الاتفاق. و لا يؤثر الوقف على أي ميعاد حتمي أي يترتب على مخالفته سقوط الحق في اتخاذ إجراء فيسرى هذا الميعاد رغم الوقف . إذ يقتصر أثر الوقف الاتفاقى على وقف الإجراءات التي لم يحدد لها القانون ميعاداً حتمياً. و لا يجوز خلال مدة الوقف اتخاذ أي إجراء و إلا كان باطلاً غير أن الخصومة تعتبر قائمة منتجة لكل آثارها، فإذا انتهت حالة الوقف استأنفت الخصومة سيرها من النقطة التي وقفت عندها مع الاعتداد بكل الإجراءات السابقة. و لا تملك المحكمة العدول عن مدة الوقف إلا إذا تغيرت الظروف التي أدت إلى الوقف و بشرط أن يكون ذلك قبل انتهاء مدة الوقف. فإذا كانت المدة قد انتهت، زالت سلطة المحكمة في العدول عنه لتعلق حق الخصوم به. و في مجال الوقف الحاصل بالمادة 128 أيضاً، لا يكتسب قرار الوقف حجية الأمر المقضي، فيجوز تعجيل الدعوى قبل انتهاء الأجل و لو اعترض الطرف الآخر ( 28 / 6 / 1978 - ط 223 – س 25 ق ) و لا يجوز الطعن في القرار إلا إذا كان قد صدر بغير موافقة الطاعن. و يترتب على عدم تعجيل الدعوى في الميعاد السالف اعتبار الدعوى كأن لم تكن.... و هو جزاء و يقع بقوة القانون .... و ليس للمحكمة حياله سلطة تقديرية عند طلبه.... إلا أنه لا يتعلق بالنظام العام فيتعين أن يتمسك به صاحب الشأن قبل التعرض للموضوع و إن كان لا يلزم إبدائه في الجلسة الأولى التالية للتعجيل .... و يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن نفس الآثار المترتبة على ترك الخصومة.... و إذا كان الخصم هو الذي تسبب في عدم إتمام صحيفة التعجيل إليه في الميعاد فلا يكون له التمسك بتوقيع جزاء عدم إتمام التعجيل خلال الميعاد.. و لا يلزم أن يكون فعله هو السبب الرئيسي أو الوحيد أو العادي أو المباشر، فإذا كان لم يخطر الطرف الآخر بتغيير موطنه عملاً بالفقرة الثانية بالمادة 12 مرافعات فلما وجه إليه الإعلان وردت إجابة بأنه انتقل إلى مكان آخر فلما أعلنه فيه وردت إجابة بعدم الاستدلال عليه فيه فلما اهتدى إلى موطنه الجديد و أعلنه فيه كان قد فات الميعاد فإنه لا يجوز للمعلن إليه التمسك بتوقيع الجزاء. ( 5 / 12 / 1983 طعن 420 – 2370 – 2386 سنة 52 ق )
يتعين للوقف بموجب م 129 مرافعات، أن يكون الفصل في المسألة الأخرى ضرورياً للفصل في الدعوى .... فلا يكفى مجرد الارتباط .... و أن يكون من غير الممكن أن تستخلص حكمها من الأوراق .... و أن يكون الفصل فيها مما لا يدخل فى اختصاص المحكمة .... كما يجب أن يكون النزاع حول هذه المسألة نزاعاً جدياً .... و تقدير جدية النزاع يخضع لتقدير المحكمة .... و من ثم يكون طلب الوقف جوازياً لها .... و قرار القاضي برفض طلب الوقف لا يقبل الطعن على استقلال .... كما لا يجوز النعي على حكمها بعدم استعمالها الرخصة التي خولها القانون بوقف الدعوى .... و في ذلك قضت محكمة النقض: " من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوقف التعليقي للدعوى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي لها متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديته " مجموعة أحكام النقض.. 31 - 1646 . 25 / 3 / 1992 طعن 2051 سنة 55 قضائية .
الحكم بوقف الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى( م 129 )، هو حكم قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في هذا الموضوع دون أن يقدم إليها الدليل على تنفيذ هذا الحكم.طعن 82 سنة 58 ق – 19 / 1 / 1993 تعجيل الدعوى من الوقف لا يتم إلا بإجراءين، أولهما تحديد جلسة لنظرها و ثانيهما إعلان الخصم بهذه الجلسة قبل انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم النهائي في المسألة التي أوقفت الدعوى إلى حين الفصل فيها، و لا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب، و إنما يتم إعلانها إعلاناً قانونياً صحيحاً خلال الميعاد ( طعن 2075 – 2212 سنة 52 ق جلسة 27 / 3 / 1989 ) " .
يترتب على الوقف التعليقي ما يترتب على الوقف الاتفاق مع وقف جميع المواعيد الإجرائية و لو كانت حتمية إذ يعتبر عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى بما مؤداه وقف تقادم الخصومة بمضي المدة وفقاً للمادة 140 مرافعات" 17 / 5 / 1984 طعن 1921 سنة 50 ق مجموعة أحكام النقض 35 – 1347 "
لا يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف الفصل في موضوع الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها هذا الفصل إلا بعد أن يتحقق لها أن الدعوى استقامت من حيث شكلها..
مناط وقف الدعوى المدنية انتظاراً للفصل في الدعوى الجنائية هو أن تكون الواقعة الجنائية لازمة للفصل في الحق المدعى به........... نقض 24 / 2 / 1979 السنة 30 ص 53.
لا تحتسب مدة الوقف التعليقي في مدة سقوط الخصومة المنصوص عليها في المادة 134 مرافعات كما لا تحتسب تلك المدة في مدة انقضاء الخصومة المنصوص عليها بالمادة 140 مرافعات.( 6 / 3 / 1986 طعن 320 السنة 51 ق ) – ( 17 / 5 / 1984 طعن 1821 سنة 50 ق ).
في الوقف الجزائي م 99 مرافعات:الحكم بوقف الدعوى جزاء لا يكون إلا جزاء تخلف المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يجوز توقيعه بداءة جزاء تخلف المدعى عليه عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة .... و توقيع هذا الجزاء جوازي للمحكمة .... و لا يجوز لها توقيعه إلا بعد سماع أقوال المدعى عليه في شأنه و موافقته على توقيعه .... و إذا تعدد المدعون و وقعت المخالفة من أحدهم، امتنع الحكم بالوقف الجزائي حتى لا يضار باقي المدعين لسبب لا يد لهم فيه .... و إذا تعدد المدعى عليهم، وجب سماع أقوالهم جميعاً قبل الحكم بوقف الدعوى جزاءاً .... الحد الأقصى للوقف الجزائي ثلاثة أشهر و يجوز للمحكمة أن تقضى بالوقف الجزائي لمدة أقل تبعاً لما تراه من ظروف الدعوى و ملابساتها.... و لا يجوز تعجيل الدعوى الموقوفة جزاءاً قبل انقضاء مدة الوقف حتى لو كان المدعى قد نفذ ما أمرته به المحكمة .... و إذا حدث بخلاف ذلك، تعين إعادة الدعوى للوقف لاستكمال مدة الجزاء الذي أوقعته المحكمة.... و الحكم بوقف الدعوى، حكم قطعي فرعى يجوز استئنافه على استقلال عملاً بالمادة 212 مرافعات.... الطعن رقم 1632 السنة 52 – 20 / 3 / 1986 .... يجوز تكرار الحكم بالوقف الجزائي في الدعوى الواحدة .... يقع عبء تعجيل الدعوى على عاتق المدعى .... التعديل الذي أدخله القانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1 / 10 / 1992 أوجب على المدعى طلب السير في الدعوى خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف، و إلا حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.... و يتعين تنفيذ ما أمرت به المحكمة مما كان سبباً للوقف الجزائي قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى عند تعجيلها من الوقف، فلا يغنى إعلان صحيفة التعجيل فقط.... و الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يقبل الطعن بطرق الطعن المناسبة
تسرى أحكام سقوط الخصومة على كل خصومة كما تسرى على كافة صور عدم السير في الدعوى بعد بدئها و قبل صدور حكم في موضوعها، أياً كان سبب عدم السير سواء كان الوقف أو الانقطاع أو غير ذلك من الصور." نقض الحكم يزيل الحكم المنقوض، و يكون تعجيل الدعوى لتستأنف سيرها بتكليف بالحضور يتم بناء على طلب من يهمه الأمر من الخصوم إلى الطرف الآخر خلال سنة من تاريخ حكم النقض و إلا كان لكل ذي مصلحة التمسك بسقوط الخصومة لانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي " ( 14 / 1 / 1988 طعن 1801 سنة 54 ).. و يلاحظ في هذا الصدد أن التعديل الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 99 مرافعات أوجب تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي خلال الثلاثين يوماً التالية لنهاية مدة الوقف و إلا حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن و هو ما يتيح للمدعى عليه بعد انتهاء هذا الأجل اللجوء إلى المحكمة لاستصدار حكماً باعتبار الدعوى كأن لم تكن بدلاً من انتظار سنة لاستصدار حكماً بسقوط الخصومة.م 134 مرافعات :" لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. " ....و تبدأ مدة سقوط الخصومة اعتباراً من اليوم التالي لآخر إجراء صحيح في الدعوى و تنتهي بانتهاء اليوم المماثل لهذا التاريخ من العام التالي....و لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان المدعى عليه أو المستأنف عليه بصحيفة التعجيل إعلاناُ صحيحاً خلال الميعاد .... و يقف ميعاد السقوط بالقوة القاهرة أو المانع المادي و من ذلك الفيضان و انقطاع المواصلات لإضراب عام أو حرب أو فتنة و لا يعتبر من قبيل ذلك السفر للخارج للعلاج ما دام المرض لا يفقد الشخص أهليته و لا يصيبه بالعجز عن تصريف شئونه أو التعبير عن إرادته في تكليف من ينوب عنه في طلب السير في الدعوى ( 6 / 2 /1980 طعن 253 سنة 47 مجموعة أحكام النقض المدنية 31 -427 ) .... و لا يعتبر الجهل بورثة الخصم الذي انقطع سير الخصومة بسبب وفاته أو صفاتهم أو مواطنهم عذراً مانعاً من سريان مدة السقوط .... و لا يعتبر اللجوء للقضاء المستعجل مانعاً من تعجيل دعوى الموضوع .... إذا تحقق أثناء مدة السقوط سبب من أسباب الانقطاع فيمن كان يقع عليه واجب تعجيلها فإنه يتعين إعمال حكم المادة 135 مرافعات، فيقع على عاتق المدعى عليه إعلان من حل محل من قام فيه سبب الانقطاع بوجود الدعوى و تبدأ مدة السقوط في حق الأخير اعتباراً من تاريخ هذا الإعلان ....

و يشترط للحكم بسقوط الخصومة توافر شرطين:

أولهما : أن يرجع عدم السير في الدعوى إلى فعل المدعى أو امتناعه سواء كان هذا عن قصد منه أو عن إهمال.
و ثانيهما : أن يستمر عدم السير مدة سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى و تتم بانتهاء اليوم المماثل لهذا التاريخ من العام التالي دون أن يتخذ فيها إجراء قاطع للمدة من السقوط .... و يشترط أن يكون هذا الإجراء صحيحاً في ذاته أو أن يعتبر كذلك بعدم التمسك بتعييبه في الوقت المناسب ( 5 / 4 / 1977 في الطعن 119 لسنة 43 ق مجموعة أحكام النقض المدنية 28 – 909 )كما يشترط فيه أن يكون من إجراءات الخصومة ذاتها و مقصوداً فيه موالاة السير فيها .... و يجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة م 136 مرافعات