الأربعاء، 30 يونيو 2010

قانون رقم 102 لسنة 1985, بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية



قانون رقم 102 لسنة 1985, بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية
بسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يختص مجمع البحوث الإسلامية دون غيره بالإشراف على طبع ونشر وتوزيع وعرضوتداول المصحف الشريف وتسجيله للتداول والأحاديث النبوية وفقًا لما تقررهاللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهروالهيئات التي يشملها.

ويختص الأمين العام لمجمع البحوثالإسلامية أو من ينوب عنه بالترخيص لدور الطبع والنشر وللأفراد والشركاتوالمؤسسات وغيرها بطبع ونشر وتوزيع وعرض وتدال، والتسجيل للتداول لكل ماتقدم أو بعضه وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر. ويستثنى من شرط الحصول على الترخيص المشار إليه ما تقوم به وزارة الأوقافمن طبع ونشر وتسجيل وتوزيع وتداول المصحف الشريف والأحاديث النبوية ويتولىوزير الأوقاف أو من ينيبه إصدار الترخيص.

(المادة الثانية)

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيهكل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول المطبوعات أو تداولالتسجيلات المشار إليها في المادة السابقة بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطهولو تم الطبع أو التسجيل في الخارج.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ومثلى الغرامة في حالة العودة.

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه كل من حرف عمدًا نصًا في القرآن الكريم عندطباعته أو تسجيله بأية وسيلة كانت.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ومثلى الغرامة في حالة العودة.

ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ أي من هذه العقوبات.

ويكون للعاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدربتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر، صفة مأموري الضبطالقضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 16 شوال سنة 1405 (3 يولية سنة 1985).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق