الأربعاء، 30 يونيو 2010

المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس



المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945
بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس

مادة1
تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل شخص تحت مراقبة البوليس طبقا لاحكام قانونالعقوبات أو قانون المتشردين والمشتبه فيهم أو أى قانون اخر.
ويجب على كلشخص يوضع تحت مراقبة البوليس ان يقدم نفسه الى مكتب البوليس فى الجهة التى يقيمفيها بمجرد ان تصبح هذه العقوبة واجبة التنفيذ سواء اكانت تبعية ام اصلية.

مادة2
فى غير الاحوال التى تنص فيها القوانين على ان وزير الداخلية هو الذى يعين محلالمراقبة يجب على من يوضع تحت مراقبة البوليس ان يعين لمكتب البوليس الجهة التىيريد اتخاذها محلا لاقامته مدة المراقبة .
ويجوز لوزير الداخلية ألا يوافقعلى الجهة التى يختارها المراقب اذا كانت فى دائرة المحافظة او المديرية التى وقعتفيها الجريمة التى استوجبت الوضع تحت المراقبة او فى الجهات المجاورة لها وفى هذهالحالة يعين المراقب جهة أخرى لاقامته.
فإن لم يعين المراقب محلا آخرلاقامتهيعين هذا المحل بأمر من وزير الداخلية.
ولا يجوز باية حال ان تختار العزبمحلا للمراقبة الا بترخيص خاص يصدره وزير الداخلية بناء على طلب المحافظ أو المدير.
مادة3
على مكتب البوليس الذى يتقدم اليه المراقب ان يخطر مكتب البوليس فى الجهة التى عينتلاقامته و ان يرسله اليها مخفورا او يسلمه ورقة طريق تبيح له الذهاب الى الجهةالمذكورة فى زمن معين على ان يقدم نفسه الى ذلك المكتب فى الزمن المحدد له فى ورقةالطريق.
مادة4
يعد بكل مكتب بوليس سجل تقيد فيه اسماء المراقبين الذين يقيمون فى دائرة المركز اوالقسم و يذكر فى هذا السجل :
اولا - اسم المراقب ولقبهوالعلامات المميزه له وصناعته ومحل اقامته.
ثانيا- منطوق وتاريخ الحكم او القرار الذى صدر بوضعه تحت المراقبة او ترتب عليه ذلك والجهة التىصدر منها.
ثالثا- تاريخ بدء المراقبةوانتهائها.
رابعا- اليوم و الساعة اللذان يجب التقدم فيهماالى مكتب البوليس .
خامسا- التواريخ التى تقدم فيهافعلا.
سادسا - كل تغيير فى محلالاقامة.
سابعا - كل اعفاء من قيود المراقبة.
وتلصقفى السجل صورة المراقب الفوتوغرافية الى جانب البيانات الخاصهبه.



مادة5
على المراقب ان يتخذ له سكنا فى الجهة المعينة لمراقبته فإذا عجز أو امتنع عن ذلكأو اتخذ سكنا يرى مكتب البوليس انه تتعذر مراقبته فيه عين له مكانا يأوى اليه ليلا , ويجوز ان يكون هذا المكان ديوان المركز او القسم أو نقطة البوليس أو مقر العمدية.

مادة6
يسلم مكتب البوليس الى المراقب المقيد لديه تذكرة تدون فيها البيانات والواجباتالمنصوص عليها والمفروضة فى المادتين الرابعة والسابعة وتلصق على التذكرة صورةالمراقب الفوتوغرافية.
وعلى المراقب ان يحمل على الدوام هذه التذكرة وانيقدمها لرجال البوليس عند كل طلب.

مادة7
يجب على المراقب ان يقدم نفسه الى مكتب البوليس الذى يكون مقيدا به فى الزمانالمعين فى تذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة فى الاسبوع .
ويجب عليه ايضا أنيكون فى سكنه او فى المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس والا يبرحة قبل شروقها , كما يجب عليه ان يخطر العمدة او الشيخ او احد رجال الحفظ على حسب الاحوال قبلمبارحته سكنه او مأواه نهارا.
وللبوليس دائما حق استدعاء المراقب فى ايةمناسبة يراها.

مادة8
يجوز للمحافظ او المدير ان يعفى المراقب من قضاء الليل او جزء منه فى سكنه اوالمكان المعين لمأواه اذا اقتضى ذلك عمله او اى مسوغ اخر .
ولمأمور القسم اوالمركز الذى يكون المراقب مقيدا به ان يمنحه هذا الاعفاء لمدة لاتزيد على اربعة عشريوما على ان يخطر بذلك المحافظ او المدير الذى يكون له سلطة ابطال الاعفاء.
وفى كل الاحوال يلغى الاعفاء اذا زالت اسبابه او اصبح المراقب مشتبها فىسلوكه.

مادة9
مع عدم الاخلال باحكام المادة الثانية يجوز للمحافظ او المدير ان يرخص للمراقب بناءعلى طلبه بتغيير محل اقامته بشرط انقضاء ستة اشهر على اقامته فى محلالمراقبة.
ويتبع فى نقل المراقب المرخص له بتغيير محل اقامته الاجراءاتالمنصوص عليها فى المادة الثالثة.

مادة10
لوزير الداخلية ان يامر كل مراقب فى جهة غير محل الاقامة المعتادة ان يعود اليهليقضى فيه مدة المراقبة الباقية.
كما له ان يامر بنقل كل مراقب من الجهة التىيقيم فيها الى جهة أخرى لكى يمضى بها مدة المراقبة الباقية اذا تبين ان فى بقائه فىالجهة الاولى خطرا على الامن.


مادة11
يجوز لوزير الداخلية فى سبيل تحديد محل اقامة المراقبين تنفيذا
لاحكام المادتينالثانية و العاشرة ان يعين منطقة خاصة للمراقبين و يصدر
بالتنظيم الادارى لتلكالمنطقة قرارا منه.

مادة12
فى غير حالة المراقبة بسبب الافراج تحت شرط يجوز به لوزير الداخلية
اعفاءالمراقب من بعض مدة المراقبة على الا يزيد هذا الاعفاء على نصف تلك
المدة.

مادة13
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة كل مراقب خالف حكما من الاحكام
المنصوص عليهافى هذا المرسوم بقانون .
مادة14
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقضى بها اى قانون اخريعاقب المراقب
بالحبس مدة لاتزيد على سنة فى احدى الاحوال الاتية:
(أولا)اذا وجد جائسا او مختبئا فى مكان ليس لوجوده به سبب مقبول
وكان حاملا سلاحا اوكان مجتمعا مع شخصين او اكثر و كان احدهما او احدهم
على الاقل حاملاسلاحا.
و يعد من الاسلحة تطبيقا لهذا النص .
عدا ماذكر فى المادة الاولى من
القانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص باحراز و حملالسلاح البلط و النبابيت
و العصى الغليظة المعروفة باسم (الدبوك) و كل الة اخرىيمكن استعمالها فى
القتل او من شأنها احداثه.
(ثانيا) إذا وجد متنكرا بأىشكل خارج سكنه.
(ثالثا) اذا وجد خارج سكنه حاملا لغير سبب مقبول الة من الالاتالتى
من شأنها تسهيل دخول المحال المغلقة او التى يمكن استعمالها فى ارتكاب
السرقات كالمبرد او الاجنة او الكماشة او العتلة.
(رابعا) اذا وجد حاملا اومحرزا لغير سبب مقبول مادة مفرقعة او
كاوية او قابلة للالتهاب او مواد سامة اوغيرها من المواد التى يمكن
استعمالها فى الاعتداء على النفس او تسميم المواشىاو احداث حريق او
اتلاف مزروعات.
(خامسا) اذا وجد حاملا او محرزا نقودا اواشياء ذات قيمة اذا لم
يستطع اثبات مصدرها و لم تكن لديه وسائل مشروعة و معروفةتبرر حصوله
عليها.
مادة15
الاحكام الصادرة تطبيقا للمادتين السابقتين تكون واجبة التنفيذ فورا
ولو معحصول استئنافها.

مادة16
عند وجود قرائن قوية على ان شخصا من الموضوعين تحت مراقبة البوليس او
من صدرحكم بانذارهم ارتكب جناية او شروعا فيها او جنحة مما يجوز الحكم
فيها بالحبسيخول مأمورو الضبطية القضائية فى هذه الحالة السلطة المنصوص
عليها فى المادتين 15, 16 من قانون تحقيق الجنايات الاهلى و المادتين 50,
51
من قانون تحقيقالجنايات المختلط دون التقيد بالشروط المنصوص عليها
فى تلك المواد

مادة17
لايجوز ان يوضع تحت المراقبة من يقل سنة عن خمس عشرة سنة ميلادية

مادة18
تسرى احكام هذا المرسوم بقانون على جميع الاشخاص الموضوعين تحت
مراقبة البوليسبمقتضى احكام سابقة على تاريخ العمل به.

مادة19
تختص بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون , المحكمة
المنصوصعليها فى المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945

مادة20
يلغى كل ما يخالف احكام هذا المرسوم بقانون من نصوص القانون رقم 24
لسنة 1923الصادر بشأن المتشردين و المشتبه فيهم و القوانين الاخرى.

مادة21
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة
الرسمية.
وله ان يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذه .
كما له أن يعهد باختصاصاته
المبينة فى المواد 2 و 10 و 11 الى من ينيبه .
صدر فى 28 شوال 1364 (4 اكتوبر سنة 1945(
فاروق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق