المواعيد الاجرائية فى قانون التجارة

ــميعاد القيد في دفتر الجرد:ـ
م23 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنصعلى :ـ
يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدي التاجر في أخر سنتهالمالية أو بيان أجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة.و فيهذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما لدفتر الجرد الأصلي.

ــميعاد تقديم دفتر اليومية و الجرد إلي السجل التجاري:ـ
م25/3 من قانون التجارةرقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
يجب تقديم دفتري اليومية و الجرد في نهايةالسنة المالية للتاجر إلي مكتب السجل التجاري للتصديق علي عدد الصفحات التي استعملتخلال السنة.وعند انتهاء الصفحات يجب علي التاجر تقديمه إلي مكتب السجل للتأشير عليهبما يفيد انتهاء الصفحات.

ــ ميعاد تسليم محل الالتزام التجاري:ـ
م53/1من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
إذا كان محل الالتزامالتجاري تسليم شئ خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلي العرف السائدفي مكان التسليم لتعيين الوقت الذي يجب أن يتم فيه . فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتمالتسليم في وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل.

ــ ميعاد تقادم دعوىالمسئولية ضد المنتج أو الموزع:ـ
م67/5 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999المعدل تنص على :ـ
تتقادم دعوى المسئولية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضروربحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه و تسقط هذه الدعوى بانقضاء خمسة عشرة سنة من يوموقوع العمل غير المشروع.


ــ ميعاد تقادم الدعوى الناشئة عنالتزامات التجار قبل بعضهم البعض:ـ
م68 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999المعدل تنص على :ـ
تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعضو المتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاءبالالتزام إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك و كذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكامالنهائية الصادرة في تلك الدعاوى.

ــ ميعاد اعتراض المشتري علي قائمةالبضاعة:ـ
م99 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1)
يجوزللمشتري الذي دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكورافيها أن الثمن قد دفع.
2)
إذا قبل المشتري صراحة أو ضمنا قائمة البضاعة التيتسلمها من البائع فليس له بعد ذلك الاعتراض علي البيانات التي وردت بها.و يعتبرقبولا ضمنيا عدم اعتراض المشتري علي القائمة خلال عشرة أيام من تاريختسلمها.

ــ ميعاد إخطار المشتري للبائع بوجود نقص أو عيب في المبيع و ميعادرفع الدعوى و سقوطها:ـ
م101 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1)
إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أنبه عيبا أو أنه غير مطابق للشروط أو العينة التي تم العقد بمقتضاها، فلا يقضيللمشتري بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة ، عدم صلاحية المبيعللغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة تصريفه، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوبالفسخ. و يكتفي عند رفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن دون إخلال بحق المشتري فيالتعويض.
2)
علي المشتري أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقةخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليما فعليا. و عليه أن يقيم دعوىالفسخ أو إنقاص الثمن خلال ستين يوما من تاريخ هذا التسليم.
3)
إذا لم يقعالإخطار أو لم ترفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة سقط حقالمشتري في إقامتها إلا إذا أثبت الغش من جانب البائع.
4)
و في جميع الأحوالتسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي.
5)
و يجوز الاتفاق عليتعديل المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، كما يجوز إعفاء المشتري منمراعاتها.

ــ ميعاد استرداد البائع للزيادة في كمية المبيع:ـ
م102 قانونالتجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1)
إذا تبين بعد تسليم المبيعللمشتري أن كميته تزيد علي المقدار المتفق عليه فلا يقضي للبائع باسترداد الزيادةإلا إذا رفض المشتري تكمله الثمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بوجودالزيادة.
2)
لا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يوما منتاريخ تسليم المبيع للمشتري تسليما فعليا.
3)
يجوز الاتفاق علي تعديل المواعيدالمنصوص عليها في هذه المادة، كما يجوز إعفاء البائع من مراعاتها.

ــ ميعادتسليم المبيع للمشتري بطريق المزايدة:ـ
م111 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999المعدل تنص على :ـ
1)
علي المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمنفي جلسة المزايدة و أن يدفع الباقي عند تسليم المبيع إليه، و يجب أن يتم التسليمخلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة، ما لم تتضمن شروط طالب البيع خلافذلك.
2)
إذا لم يدفع المشتري الباقي من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع فيالميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وجب إعادة البيع علي مسئوليته بطريقالمزايدة العلنية أيضا و لا تقبل المزايدة منه.
3)
إذا رست المزايدة الثانيةبثمن أقل من الثمن في المزايدة الأولي ألتزم المشتري المتخلف عن الدفع بالفرق و إذارست المزايدة الثانية بثمن أكبر، فالزيادة لطالب البيع.

ــ ميعاد سقوط حقحامل صك الرهن في الرجوع علي المظهرين:ـ
م143 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999المعدل تنص على :ـ
1)
لا يجوزلحامل صك الرهن الرجوع علي المدين أو المظهرينإلا بعد التنفيذ علي البضاعة المرهونة و ثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاءبدينه.
2)
يكون الرجوع علي المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل في الرجوع.
3)
و في جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن فيالرجوع علي المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ علي البضاعة المرهونة خلالثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.

ــ ميعاد سقوط دعوى التعويض في وكالةالعقود و الدعاوى الأخرى:ـ
م190 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنصعلى :ـ
1)
تسقط دعوى التعويض المشار إليها في المادة السابقة بمضي تسعين يومامن وقت انتهاء العقد.
2)
و تسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالةالعقود بانقضاء سنتين علي انتهاء العلاقة العقدية.

ــ ميعاد اعتبار الأمتعةو البضائع في حكم الهالكة في عقد النقل الجوي:ـ
م289/2 من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
تعتبر في حكم الهالكة الأمتعة أو البضائع التي لايسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوما من تاريخانقضاء الميعاد المعين للتسليم ،و في حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعادالذي يستغرقه الناقل الجوى العادي في النقل إذا وجد في نفس الظروف.

ــ ميعادالحق في الرجوع علي الناقل بسبب الهلاك الجزئي أو التلف:ـ
م295 من قانون التجارةرقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يسقطالحق في الرجوع علي الناقل بسبب الهلاك الجزئي أو التلف ما لم يثبت المسافر أوالمرسل إليه حالة الأمتعة أو البضائع و يقيم الدعوى خلال تسعين يوما من تاريخالتسليم. و تسرى في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثةمن المادة 251 من هذا القانون.

ــ ميعاد تقادم الدعوى الناشئة عن عقدالنقل:ـ
م272/1 ، 2من قانون التجارة رقم17لسنة1999 المعدل تنص على :ـ
1)
تتقادم بمضي سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل، و يكون موضوعها مطالبة الناقلبالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية. وتسرى هذه المدة في حالة الوفاةمن تاريخ وقوعها. وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث.
2)
تتقادمبمضي سنة كل دعوى أخري تنشأ عن عقد نقل الأشخاص، و تسري هذه المدة من الميعادالمعين للوصول، و عند عدم التعيين من الميعاد الذي كان يستغرقه الناقل العادي فيالنقل لو وجد في الظروف نفسها.
م254/1، 2 من قانون التجارة رقم17لسنة1999 المعدلتنص على :ـ
1)
تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضي سنة تبدأ من تاريختسليم الشيء إلي المرسل إليه أو إلي الجمرك أو إلى الأمين الذي يعينه القاضيلاستيداع الشيء و تسري المدة في حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوصعليه في الفقرة الثانية من المادة 240من هذا القانون.
2)
كما تتقادم دعوى الناقلفي الرجوع علي الناقلين المتعاقدين وفقا للفقرة الثانية من المادة 252 من هذاالقانون بمضي تسعين يوما من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته بهرسميا.

ــ ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوى:ـ
م296 منقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1)
تتقادم بمضي سنة كل دعوىناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها. وتسري هذه المدة في حالة الهلاك الجزئي أو التلف من تاريخ تسليمالشيء موضوع النقل وفقا للفقرة الأولي من المادة 254 ،وفي حالة الهلاك الكلي منتاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 289 من هذاالقانون.
2)
تتقادم بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعهامطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضرار بدنية و تسري هذه المدةفي حالة الوفاة من تاريخ وقوعها، و في حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوعالحادث.
3)
تتقادم بمضي سنة كل دعوى أخري تنشأ عن عقد النقل الجوى. وتسري هذهالمدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة، و في حالة عدم التعيين تسري من الميعادالذي يستغرقه الناقل الجوى العادي إذا وجد في نفس الظروف.
4)
لا يجوز أن يتمسكبالتقادم المنصوص عليه في الفقرات الثلاثة السابقة من هذه المادة من صدر منه أو منتابعين أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم.

ــ ميعاد إلغاء الاعتماد المفتوح لمدةغير معينة:ـ
م339 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1)
إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه في كل وقت، شرط إخطار المستفيدقبل الميعاد الذي يعينه البنك للإلغاء بعشرة أيام علي الأقل ما لم يتم الاتفاق عليغير ذلك.
2)
وفي جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغيابانقضاء ستة اشهر من تاريخ إخطار المستفيد بفتحه دون أن يستعمله.

ــ ميعادقيام البنك بالتنفيذ علي البضاعة إذا لم يقدم الأمر إلي البنك قيمة المستنداتالمطالبة لشروط فتح الاعتماد:ـ
م350 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلتنص على :ـ
إذا لم يدفع الآمر إلي البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتحالاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات، جاز للبنك التنفيذعلي البضاعة بإتباع إجراءات التنفيذ علي الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.

ــميعاد سقوط دعوى تصحيح الحساب الجاري:ـ
م376 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999المعدل تنص على :ـ
1)
لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجاري و لو كان الطلبمبنيا علي غلط أو سهو أو تكرار القيود، وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضي عليهاأكثر من ثلاث سنوات، إلا إذا حصل خلال هذه المدة إخطار من أحد طرفي الحساب إليالآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو إذا لم يثبت في حالة الحساب مع البنك أن العميل لميتلق من البنك خلال المدة المذكورة أي بيان بحسابه.
2)
و في جميع الأحوال تسقطالدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذي ينشأ فيه الحق في تصحيحالحساب.



ــ ميعاد تقديم الكمبيالة للقبول بعد الاطلاععليها:ـ
م411 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1)
الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبولخلال سنة من تاريخها.
2)
و للساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته.
3)
و لكلمظهر تقصير هذا الميعاد.

ــ ميعاد تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بعدالاطلاع:ـ
م442/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها. و يجبأن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها . و للساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالتهو للمظهرين تقصيره.

ــ ميعاد استحقاق الكمبيالة:ـ
م424/1من قانون التجارةرقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1)
الكمبيالة المسحوبة لشهر أو لعدة شهورمن تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها في التاريخ المقابل منالشهر الذي يجب فيه الوفاء.فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر كان الاستحقاقفي اليوم الأخير منه.
2)
و إذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف شهر أو لعدة شهور و نصفشهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب البدء بحساب الشهوركاملة.
3)
وإذا كان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصوداليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.
4)
و تعني عبارة "نصف شهر" خمسةعشر يوما.

ــ ميعاد عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء فيموعد معين من تاريخ إصدارها:ـ
م439/3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلتنص على :ـ
يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوممعين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال أيام العملالأربعة التالية ليوم الاستحقاق.وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدي الاطلاع وجبعمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدمالقبول.

ــ ميعاد اخطار المستفيد من الكمبيالة للساحب باحتجاج عدم القبول أوعدم الوفاء:ـ
م440/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
علي حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له و الساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائهاخلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبولأو للوفاء إذا اشتملت علي شرط الرجوع بلا مصاريف، و علي كل مظهر خلال يومي العملالتاليين ليوم تسلمه الاخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسليمه هذاالاخطار مبينا له أسماء من قاموا بالاخطارات السابقة وعناوينهم وهكذا من مظهر إليمظهر حتى الساحب. و يبدأ الميعاد بالنسبة إلي كل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيهالاخطار من المظهر السابق عليه.

ــ ميعاد رجوع حامل الكمبيالة علي الملتزمبها في حالة وقوع قوة قاهرة:ـ
م448/4 ،5 من قانون التجارة رقم17لسنة1999 المعدلتنص على :ـ
4)
إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يومالاستحقاق جاز الرجوع علي الملتزمين دون حاجة إلي تقديم الكمبيالة أو عملالاحتجاج.
5)
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدي الاطلاع أو بعد مدة معينة منالاطلاع سري ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر لهالكمبيالة بالقوة القاهرة و لو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة،و تزاد مدة الاطلاع علي ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعدمدة معينة من الاطلاع عليها.

ــ ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عنالكمبيالة:ـ
م465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1)
تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخالاستحقاق.
2)
و تتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين و قبل الساحب بمضي سنة منتاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملتالكمبيالة علي شرط الرجوع بلا مصاريف.
3)
و تتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهمالبعض و قبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو منيوم إقامة الدعوى عليه.

ــ ميعاد تقديم الشيك للوفاء:ـ
م504 من قانونالتجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1)
الشيك المسحوب في مصر و المستحقالوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر.
2)
و الشيك المسحوب في أي بلدأخر خارج مصر و المستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر.
3)
يبدأسريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين فيالشيك.
4)
يعتبر تقديم الشيك إلي إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكمتقديمه للوفاء.

ــ ميعاد انقضاء التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيكلأمر:ـ
م511/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
ينقضيالتزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لأمر بمضي ستة أشهر من تاريخ الصرف إذالم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.

ــ ميعاد قيام المعترض بطلب الأذن منالمحكمة لصرف قيمة الشيك:ـ
م514 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنصعلى :ـ
1)
إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه في المادة512 منهذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعترض أن يطلب منالمحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أنتتحقق المحكمة من ملكية المعترض للشيك.
2)
و إذا لم يرفع المعترض الدعوى المشارإليها في الفقرة السابقة، أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب علي المسحوب عليه أن يعيدقيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.

ــ ميعاد تقادم رجوع حاملالشيك علي الساحب و المظهرين و المسحوب عليه:ـ
م531 من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1)
تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك علي الساحب والمظهرين و غيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمهللوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
2)
وتتقادم دعوى حامل الشيك عليالمسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعادتقديمه.
3)
و تتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم علي البعض الآخر بمضي ستة أشهرمن اليوم الذي أوفي فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيابالوفاء.
4)
إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادةإلا من تاريخ آخر إجراء في الدعوى.
5)
و لا تسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكمبالدين أو أقربه المدين بسند منفرد إقرارا يترتب عليه تجديده.
6)
تسري عليانقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.

ــميعاد إرسال قائمة احتجاج عدم الوفاء إلي مكتب السجل التجاري:ـ
م544 من قانونالتجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1)
علي قلم المحضرين خلال الأيامالعشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلي مكتب السجل التجاري الكائن في دائرته مكان عملالاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالاتالمقبولة و السندات لأمر.
2)
و يجب أن تشتمل هذه القائمة علي البياناتالآتية:ـ
*أ. تاريخ الاحتجاج.
*ب. اسم ساحب الكمبيالة و مهنته وموطنه.
*ج. اسم محرر السند لأمر أو اسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه.
. تاريخ الاستحقاق.
*ه. مبلغ الكمبيالة أو السند لأمر.
*و. ملخص أسباب الامتناععن الوفاء التي ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج.
3)
يمسك مكتب السجل التجاريدفترا لقيد البيانات المذكورة في الفقرة السابقة، و يجوز لكل شخص الاطلاع عليهامقابل الرسوم المقررة . ويقوم مكتب السجل التجاري بعمل نشرة تتضمن تلكالبيانات.

ــ ميعاد إشهار إفلاس التاجر المتوفى أو معتزلالتجارة:ـ
م551/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
يجوزشهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفي أو اعتزل التجارة وهو فيحالة توقف عن الدفع. ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أواعتزال التجارة.ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسمالتاجر من السجل التجاري.

ــ ميعاد إعلان صحيفة شهر الإفلاس في حالةالوفاة:ـ
م551/3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
صحيفةدعوى شهر الإفلاس تعلن في حالة وفاة التاجر إلي الورثة جملة في أخر موطنللمتوفى.

ــ الميعاد الذي يتعين علي التاجر أن يطلب إشهارإفلاسه:ـ
م553/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
يجبعلي التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع و يكونالطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع و ترفق بهاالوثائق التالية:ـ
*أ- الدفاتر التجارية الرئيسية.
*ب- صورة من أخر ميزانية وحساب الأرباح و الخسائر.
*ج- بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتينالسابقتين علي تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت اقل منذلك.
*د- بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات و منقولات و قيمتها التقريبية فيتاريخ التوقف عن الدفع وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدي البنوك سواء في مصرأو خارجها.
*ه- بيان بأسماء الدائنين و المدينين و عناوينهم و مقدار حقوقهم أديونهم و التأمينات الضامنة لها.
*و- بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلالالسنتين السابقتين علي تقديم طلب شهر الإفلاس.

ــ ميعاد الاعتراض علي حكمشهر الإفلاس:ـ
م565 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1)
يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض علي حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التيأصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الصحف ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناففيرفع الاعتراض إلي المحكمة التي تنظر الاستئناف.
2)
و مع عدم الإخلال بأحكامالفقرة الأولى من المادة 563 من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض في جميع الأحكامالصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ما لم تكنواجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها.
3)
و يسري على ميعاد استئناف الحكمالصادر في دعوى شهر الإفلاس و غيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عنالتفليسة و طريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية.

ــ ميعادالفصل في الاعتراض علي أعمال أمين التفليسة قبل إتمامها:ـ
م575 من قانون التجارةرقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
يجوز للمفلس و للمراقب الاعتراض لدي قاضيالتفليسة علي أعمال أمينها قبل إتمامها. و يترتب علي الاعتراض وقف اجراء العمل. ويجب أن يفصل قاضي التفليسة في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه. و يكونقرار قاضي التفليسة واجب النفاذ فورا.

ــ ميعاد الطعن في قرارات قاضيالتفليسة:ـ
م580/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
يقدمالطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة و تعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخالإيداع أو التبليغ علي حسب الأحوال. و تنظره المحكمة في أول جلسة، علي ألا يشتركقاضي التفليسة المطعون في قراره في نظر هذا الطعن، و يوقف الطعن تنفيذ القرار حتىتفصل المحكمة في أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه.

ــ ميعاد تقادم دعاوىالاسترداد التي توجه إلي أمين التفليسة:ـ
م632 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
تتقادم دعاوى الاسترداد التي توجه إلي أمين التفليسة فيالحالات المذكورة في المواد من 626 إلي 630 من هذا القانون بمضي سنة من تاريخ نشرحكم شهر الإفلاس في الصحيفة اليومية التي تعينها المحكمة وفقا للفقرة الثالثة منالمادة 564 من هذا القانون.

ــ ميعاد رفع الأختام وجرد أموالالمفلس:ـ
م636 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1)
يأمرقاضي التفليسة بناء علي طلب أمينها، برفع الأختام للبدء في جرد أموال المفلس.
2)
و يجب أن يبدأ رفع الأختام و الجرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم شهرالإفلاس.

ــ ميعاد إقفال دفاتر التاجر المشهر إفلاسه في حالة عدمحضوره:ـ
م640/1 ،2 من قانون التجارة رقم17لسنة1999 المعدل تنص على :ـ
1)
لايجوز تسليم الدفاتر التجارية إلي أمين التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسةبإقفالها.
2)
و يدعى المفلس إلي حضور جلسة إقفال الدفاتر التجارية، فإذا لم يحضروجب دعوته مرة أخري إلي الحضور خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار و إلا أقفلتالدفاتر بغير حضوره.

ــ الميعاد الذي يقدم فيه أمين التفليسة تقريرا بأسبابالإفلاس و حالة التفليسة إلي قاضيها:ـ
م649 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999المعدل تنص على :ـ
1)
علي أمين التفليسة أن يقدم إلي قاضي التفليسة خلال ثلاثينيوما من تاريخ إخطاره بالتعيين تقريرا عن أسباب الإفلاس و حالة التفليسة الظاهرة وظروفها و يجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير.و علي القاضيإحالة التقرير مع ملاحظاته إلي النيابة العامة.
2)
كما يجب علي أمين التفليسة أنيقدم إلي قاضي التفليسة تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددهاالقاضي.

ــ ميعاد إيداع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بيان المستندات وأسماء الدائنين:ـ
م653من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1)
يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمةبها تشتمل علي بيان بمستنداتها، و أسباب المنازعة فيها إن وجدت، و ما يراه بشأنقبولها أو رفضها، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصةعلي أمال المفلس مبينا مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم و الأموال المقررة عليها.
2)
و يجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ نشر الحكم بشهرالإفلاس، و يجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.
3)
و عليأمين التفليسة خلال ستة أيام من تاريخ الإيداع أن ينشر في صحيفة يومية بيانابحصوله، و عليه أن يرسل إلي المفلس و إلي كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة من القائمةو الكشف المذكورين، مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين.

ــ ميعادالمنازعة في قائمة الديون:ـ
م654 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنصعلى :ـ
للمفلس و لكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع في الديون المدرجةبها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الإيداع، و تسلم المنازعة إليقلم كتاب المحكمة أو ترسل إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس أوفاكس و علي قلم الكتاب عرضها فورا علي قاضي التفليسة و لا يضاف إلي هذا الميعادميعاد المسافة.

ــ الميعاد الذي يفصل فيه قاضي التفليسة في الديون المتنازععليها:ـ
م655/1 ،3من قانون التجارة رقم17لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1)
يضعقاضي التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائيةبالديون غير المتنازع فيها. ويؤشر أمين التفليسة علي البيان الذي يصحب مستندات هذهالديون بما يفيد قبولها و مقدار ما قبل من كل دين منها.
2)
و يفصل قاضي التفليسةفي الديون المتنازع فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة، و يخطرقلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام عليالأقل.

ــ مواعيد الإجراءات المختصرة:ـ
م697 من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيدعلي خمسين ألف جنيه جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من أمينالتفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقا لأحكام الإفلاسالمنصوص عليها في هذا الباب معدلة كما يلي:ـ
*أ- تخفض إلي النصف المواعيدالمنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 649 و المادة 651 و الفقرة الثانية منالمادة 652 و الفقرة الثانية من المادة 653 و المادة 654 و الفقرة الثالثة منالمادة655 من هذا القانون.
*ب- تكون جميع قرارات قاضي التفليسة غير قابلة للطعنفيها.
*ج- لا يعين مراقب للتفليسة.
*د- في حالة المنازعة في الديون عندتحقيقها يدعي الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الانتهاء منالفصل في المنازعة.
*ه- يكون الصلح نافذا بمجرد الموافقة عليه في اجتماعالدائنين و يجب أن يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع و لا يقبل أي اعتراضعليه.
*و- لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد.
*ز- لا يجري إلاتوزيع واحد علي الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة.

ــ ميعاد ردالاعتبار التجاري:ـ
م716 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1)
لا يرد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائمالإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائهابمضي المدة.
2)
و لا يرد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة فيإحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبةالمحكوم بها أو صدور عفو عنها.
3)
و في جميع الأحوال المذكورة في الفقرتينالسابقتين لا يجوز رد الاعتبار إلي المفلس إلا إذا كان قد وفي جميع الديون المطلوبةمنه من أصل و مصاريف و عوائد مدة لا تزيد علي سنتين أو أجري تسوية بشأنه معالدائنين.

ــ ميعاد التقرير الذي تودعه النيابة في حالة رد الاعتبارالتجاري:ـ
م719 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
تودعالنيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها صورة طلب ردالاعتبار تقريرا يشمل علي بيانات عن نوع الإفلاس و الأحكام التي صدرت علي المفلس فيجرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن.

ــميعاد اعتراض الدائن الذي لم يستوف حقه علي رد الاعتبار التجاري:ـ
م720 قانونالتجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدماعتراضا علي طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الطلب في الصحف. و يكونالاعتراض بتقرير كتابي يقدم إلي قلم كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدةله.

ــ ميعاد تقديم طلب الصلح الواقي:ـ
م726 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1)
لا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كانالطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين علي تقديم الطلب و قامخلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري و بالدفاترالتجارية.
2)
ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول علي إذن بذلك منأغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة علي حسب الأحوال.

ــ ميعاد إيداع أمينالصلح قائمة الديون قلم كتاب المحكمة:ـ
م746/1، 2 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1)
علي أمين الصلح إيداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمةخلال أربعين يوما علي الأكثر من تاريخ صدور حكم افتتاح إجراءات الصلح. و يجوز عندالاقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من القاضي المشرف.
2)
و يقوم أمين الصلح فياليوم التالي للإيداع بنشر بيان بحصول الإيداع في صحيفة يومية يعينها القاضيالمشرف. و يرسل أمين الصلح إلي المدين و إلي كل دائن نسخة في قائمة الديون و بيانالمبالغ التي يري قبولها في كل دين.

ــ ميعاد إبطال الصلحللتدليس:ـ
م764/1، 2 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1)
يبطل الصلح الواقي من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين. ويعتبر تدليسا علي وجه الخصوص إخفاء الأموال و اصطناع الديون و تعمد المبالغة فيمقدارها.
2)
يجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيهالتدليس و إلا كان الطلب غير مقبول .و في جميع الأحوال لا يكون الطلب مقبولا إذاقدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بالتصديق علي الصلح.