الأربعاء، 30 يونيو 2010

قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين

قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994
بشأن تنظيم قوائم الممنوعين

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول واقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 975 لسنة 1983 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 128 لسنة 1986 بإضافة رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى الجهات التى لها طلب الإدراج على قوائم الممنوعين ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2711 لسنة 1989 بإضافة مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع إلى الجهات التى لها طلب الإدراج على قوائم الممنوعين ؛
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ؛

قرر

مادة 1
أن يكون الإدراج على قوائم الممنوعين بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وبناء على طلب الجهات الآتية دون غيرها :
المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ .
المدعى العام الاشتراكى .
النائب العام .
مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع .
رئيس المخابرات العامة .
رئيس هيئة الرقابة الإدارية .
مدير إدارة المخابرات الحربية ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعى العام العسكرى .
مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة .
مدير مصلحة الأمن العام بعد موافقة وزير الداخلية .

ويجب أن يكون الإدراج فى غير حالات طلب المحاكم صادرا من رئاسة الجهات المتقدمة دون فروعها .

مادة 2
عند صدور قرار بالابعاد يدرج أسم الأجنبى بقائمة منع الدخول ويرفع بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الإبعاد .

مادة 3
توجه طلبات الإدراج على القوائم والرفع منها إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية من ذات جهات الإدراج المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار وبذات القيود الواردة بها وتسلم هذه الطلبات إلى مدير إدارة القوائم بالمصلحة لاتخاذ اللازم نحوها .

ويكون لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية النظر فى طلبات القيد بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الرفع من القوائم والبت فيها .

مادة 4
يجب أن تتضمن طلبات القيد بالقوائم البيانات الآتية :
( أ ) الاسم ثلاثيا على الأقل بالهجاءين العربى والافرنجى للأسماء العربية وبالهجاء الافرنجى بالنسبة للأسماء غير العربية مع تحديد أسم العائلة بوضع خط أسفلها .
( ب ) الجنسية .
( جـ ) جهة وتاريخ المي لاد باليوم والشهر والسنة .
( د ) المهنة .
( هـ ) العلامات المميزة والصور الفوتوغرافية أن وجدت .

مادة 5
لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قيد الأسماء غير المستوفية لبعض البيانات المذكورة فى المادة السابقة ، وذلك فى الحالات التى يقدرها .

مادة 6
تظل الأسماء المستوفية للبيانات مدرجة بالقوائم من تاريخ الإدراج ، ويرفع الإدراج تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير التالى لتاريخ الإدراج إذا لم يرفع قبل انقضائها بناء على طلب الجهة الطالبة ، ويستمر الإدراج بعد انقضائها إذا طلبت الجهة ذلك .
وعلى الجهات التى لها طلب الإدراج إعداد سجل خاص لديها بالأسماء التى سبق لها طلب إدراجها بالقوائم لمراجعتها وتصنيفها فى المواعيد المشار إليها فى الفقرة السابقة مع أخطر مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بالأسماء التى ترى استقرار إدراجها بالقوائم فى موعد غايته نهاية شهر نوفمبر من كل عام .

مادة 7
لمن أدرجت أسماؤهم أو من ينوب عنهم قانونا التظلم من إدراجهم وتقدم التظلمات إلى إدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية .

وتفصل فى هذه التظلمات لجنة تشكل من :
مساعد أول وزير الداخلية للأمن ( رئيسا )
مستشار الدولة لإدارة الفتوى لوزارة الداخلية ( عضوا )
مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ( عضوا )
مندوب عن الجهة التى طلبت الإدراج (عضوا )

ويتولى سكرتارية هذه اللجنة مدير إدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بمقر المصلحة المذكورة فى المواعيد التى يحددها رئيس اللجنة وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

مادة 8
تقوم إدارة القوائم بالتصفية المستمرة للأسماء بعد انقضاء العدد المنصوص عليها فى هذا القرار .

مادة 9
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، ويلغى ما يخالفه من أحكام .
تحريرا فى 5 / 3 / 1994 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق